responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 331
له الامتناع عن أخذه ولم يبرء الذمة ففيه إشكال. لا نه مع حصول الاداء واستيلاء البايع على الثمن كيف لم يبرء ذمة الشفيع بحيث لو تلف كان التلف من مال الشفيع وكانت الذمه مشغولة. ولو عرض البايع المبيع على الشفيع وترك ولم يقبل المبيع لم تبطل شفعته، لعدم ما يوجب سقوطها، ولو شهد على البايع أو بارك للمشتري أو للبايع أو أذن في البيع ففيه التردد للمصنف، والاشبه عنده السقوط. ويمكن منع السقوط أما الاذن في البيع فلانه مع فرض إرادة إسقاط حق الشفعة منه إسقاط قبل السقوط، ولا دليل على كونه مسقطا وإن جوز إسقاط الخيار في البيع قبل تمامية القبول. وأما صورة الشهادة على البايع أو التبريك فإن احرز كونه في مقام الاسقاط، وقلنا بجواز الاسقاط بأي نحو وقع فلا إشكال، ومع الشك وعدم الدلالة لاوجه للسقوط. ثم إن هذا مبني على كون جواز الاخذ بالشفعة من الحقوق القابلة للاسقاط، ومع كونه من الاحكام أو من الحقوق غير القابلة للاسقاط فلا مجال لما ذكر. (ومن اللواحق مسألتان، الاولى: قال الشيخ الشفعة لا تورث، وقال المفيد وعلم الهدى: تورث، وهو الاشبه، ولو عفى أحد الورثة عن نصيبه أخذ الباقون ولم تسقط، الثانية: لو اختلف المشتري والشفيع في المثن فالقول قول المشتري مع يمينه، لانه ينتزع الشئ من يده). اختلف في أن الشفعة تورث أم لا، والمشهور أنها تورث، تمسكا بأنها من الحقوق، فتكون مشمولة لعموم آيات الارث الدالة على إرث ما ترك، وحق الشفعة مما ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورث بالاتفاق، وكذلك حد القذف، والشفعة في معنى الخيار، تثبت لدفع الضرر، بل أقوى، وقوله صلى الله عليه وآله " ما ترك الميت


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست