responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 330
عاجلا ودفع الثمن، والتأخير في الاخذ بالشفعة إلى حلول الاجل، ولا ينافي الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء. والمحكي عن النهاية أخذ الشفيع الشقص من المشتري عاجلا، ويكون الثمن عليه إلى وقته، وقوى هذا الوجه بأن حق الشفعة على الفور، فترك الطلب إلى الاجل مناف له، وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن لا يلزم به الشفيع، فالقول الاول يستلزم أحد محظورين، إما إسقاط الشفعة على تقدير ثبوتها، أو إلزام المشتري بزيادة لا موجب لها وكلاهما باطلان، وإن استشكل بعدم تساوي الذمم أمكن التخلص بالكفيل الوفي الملي، مع فرض عدم كون الشفيع كذلك. ويمكن أن يقال إن بنينا على الفورية فاللازم جواز الاخذ بالشفعة، وأما تأخير الثمن إلى حول الاجل ففيه إشكال، لان الاجل ليس من أوصاف الثمن، بل هو إلزام بعدم استحقاق مطالبة الثمن على البايع من طرف المشتري، والشفيع يستحق الاخذ بالشفعة بدفع الثمن، والالزام والالتزام الخارجان علن الثمن خارج، وهذا ليس من جهة مدخلية الدفع مأخوذا في حقيقة الشفعة أو تكون الشفعة غير ثابتة بدون دفع الثمن. لكن الحق عدم دليل على الفورية إلا بالتقريب المذكور، ورواية علي بن مهزيار المستدل بها على الفورية قد سبق الاشكال في الاستدلال بها (ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البايع أخذه، ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل، أما لو شهد على البايع أو بارك للمشتري أو للبايع أو أذن في البيع ففيه التردد، والسقوط أشبه). أما عدم لزوم أخذ الثمن قبل حلول الاجل على البايع فلان أخذه من المشتري غير لازم، فلا يلزم من الشفيع بطريق أولى، لان دفعه مسبب عن المشتري ويمكن أن يقال: إن كان المراد من اللزوم جواز إجباره على أخذ الثمن فلا كلام، وإن كان المراد أنه مع دفع الثمن إليه بحيث صار المال تحت استيلاء البايع


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست