responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 321
وأما ما اورد عليه من حكومة ما ذكر على إطلاق النصوص المزبورة فلم نعرف وجهه كما لا يخفى، نعم غاية ما يمكن التقدم من جهة تقدم ترك الاستفصال على الاطلاق، وهذا ليس من جهة الحكومة، لكن يمكن في المقام أن يقال إن الرواية التي رواها المشايخ الثلاثة (1) عن الصادق عليه السلام عن الشفعة وفيها: لمن هي وفي أي شئ هي - الخ - المتقدمة ظاهرها السؤال عن كل ماله الدخل في ثبوت الشفعة، وفيها التقييد بكون الشئ بين شريكين، فإن اخذ بها فكيف يمكن رفع اليد عن إطلاق القيد المذكور. وأما ثبوت الشفعة بين شريكين وعدم ثبوتها لازيد فهو المشهور شهرة عظيمة، ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحق به، أله ذلك؟ قال نعم إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال عليه السلام لا (2) " ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال لا يكون الشفعة لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صارا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " (3) وكأنها صحيحة قالها في شرح الشرائع أيضا إذ ليس فيها من فيه إلا محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. وما في مرسلة يونس " وإن زاد على اثنين فلا شفعة لاحد منهم (4) ". والمعارض لما ذكر خبرا السكوني، وطلحة بن زيد " الشفعة على عدد الرجال وعلى الرجال " (5). وقد يقال هما مع الطعن في سنديهما وموافقتهما لاطباق العامة محتملان لما في الانتصار من إرادة وجوبها بالشركة، سواء زادت السهام أو نقصت، بعد حمل لفظ الرجال والشركاء إن لم نقل بكون الجمع حقيقة في الاثنين فصاعدا أو بإرادة المجاز، نحو قوله تعالى " فإن كان له إخوة " على إرادة الشركة في الاموال الكثيرة، لا في الملك الواحد.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست