responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 320
لرجوع بيعه إليه، لكن على هذا لم يظهر وجه لسؤال الراوي: فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك، وقوله على المحكي: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق فلعل وجه السؤال احتمال استحقاق الشركاء من جهة الشركة السابقة مع الاشتراك في الطريق وأحقيتهم، فأجيب بأنه مع سد الباب وفتح باب له ذلك. فهذا الكلام نظير ما قال في خبر منصور بن حازم على المحكي " إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق - الخ " ومع إرادة بيعه مع الطريق بدون سد الباب فهم أحق به، والانصاف إجمال الكلام ثم إنه يراد استفادة ثبوت حق الشفعة في الدار مع اشتراك الطريق دون الدار من جهه ترك الاستفصال، فإن بنينا على تقدم ترك الاستفصال على العموم والاطلاق فلا مانع في تقديمه على الاخبار الدالة على أن ما وقع التقسيم فيه لا شفعة فيه، وأما من لا يقول بذلك فله أن يقول بوقع التعارض بين الطرفين. والمحكي عن جامع المقاصد أن ضم غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا، والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الاصل ليس من متعلقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لا يثبت فيه شفعة بحال، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجوار، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك. ولعموم قوله " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " (1) ولا شريك هنالا في الحال ولا في الاصل وأشاره إلى ساير الاخبار. وأورد عليه بكونه كالاجتهاد في مقابل إطلاق الدليل المزبور الحاكم على إطلاق النصوص المزبورة. ويمكن أن يقال أما في أول كلام صاحب جامع المقاصد فالظاهر أن نظره إلى الاستصحاب، ومع تمامية الاخبار المذكورة وتقدمها لا مجال للتمسك بالاستصحاب، كما أنه مع الاخذ بحسن المنصور المذكور أيضا لا مجال للاخذ بالاستصحاب، مع قطع النظر عن عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست