responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 237
فقال إذا يبست معه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الاصابع وبقي البعض فإن في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: و كذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ". وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير، على المشهور، ويدل عليه خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قضى أمير - المؤمنين في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخسمة دنانير (1) ". ولعل ذكر الفاسد في الخبر للتأكيد، فان ظفر الصحيح ليس أسود بل هو أبيض، والرواية وإن كانت ضعيفة لكنها مشهورة فيقيد بها إطلاق ما في رواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليه السلام " في الظفر خسمة دنانير (2) ". وما روي من قول أمير المؤمنين عليه الصلوة والسلام المروي عن كتاب ظريف " في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير " (3) لم يعمل به فيرد علمه إلى أهله. (وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لواحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود، ولو صلح فثلث الدية، وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية وقال ابن بابويه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا). الظاهر عدم الخلاف في إيجاب كسر الظهر الدية الكاملة، ويدل عليه رواية بريد العجلي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية (4) ". والمحكي عن أهل اللغة أن الظهر هو الصلب. وقول الصادق عليه السلام على المحكي " في الرجل يكسر ظهره فقال: فيه الدية


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست