responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 236
وأما انقسام دية كل اصبع على ثلاث عقد، عدى الابهام فيدل عليه رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين (1) ". والظاهر أن المراد بالعقل الدية، وذكر في وجهه ان الدية كانت إبلا تعقل بفناء ولي المقتول، والظاهر عدم الخلاف في المسألة، فيعارض ذلك ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار. وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار، وفى كشف اللشام: وكذا روي عن الرضا عليه السلام. وفي الرجل في المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينار أو ثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع والظاهر أنه لاعامل به. وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية بلا خلاف ظاهرا، ويدل عليه خبر غياث ابن إبراهيم، وقيل هو صحيح أو موثق، وقد رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة " (2). وعلى هذا فلا يعارضه ما في خبر الحكم (3) من أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له مع ضعف السند. وفي شلل الاصابع أو اليدين ثلثا ديتها والظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه صحيح الفضيل بن يسار (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست