الفريضة الثانية في أصل الفريضة الاولى فما بلغ صحت منه الفريضتان كما لو توفيت المرأة عن زوج وأخوين لام وأخ لاب ثم توفي الزوج عن ابنين وبنت فان فريضة الميت الاولى ستة لانها مخرج الثلث والنصف نصيب الزوج منها ثلاثة وسهام ورثته خمسة لكل من الابنين سهمان وللبنت سهم ولا تنقسم فريضته عليهم وبينهما تباين فتضرب الخمسة في ستة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين للاخوين للام منها عشرة وللزوج نصفها خمسة عشر لكل من الابنين ستة وللبنت ثلاثة وكل من له من الفريضة الاولى شئ أخذه مضروبا في خمسة. ويمكن أن تقع المناسخات في أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني قبل القسمة أو بعض ورثة الاول فينظر في الفريضة الثالثة فإن انقسمت على ورثة الميت الثالث على صحة فلا بحث وإلا تعمل فيها مع ما حصل عندك من الفريضتين السابقتين بعد العمل فيهما على ما ذكر وهكذا لو مات رابع وخامس وما زاد هذا ويمكن فرض المتوفى الثاني حيا اعطي سهمه من أصل التركة الراجعة إلى المتوفى الاول و بعد الافراز وأخذ سهمه توفي فيعمل فيما ترك ما يعمل فيما ترك المتوفى الاول من دون حاجة إلى العمل في أصل التركة الراجعة إلى المتوفى الاول كما يقال في وراثة أولاد الولد يرثون إرث من يتقربون به مع حياة أحد الابوين للميت والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.