responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 395
الاستحقاق بأن يكون الجهة الموجبة لاستحقاق الميراث فيها واحدة كالبنوة والاخوة والزوجية. فافرض أن توفي رجل وخلف أربعة إخوة واختين لاب وأم أو لام فمات أخوان منهم وأخت وليس لهم وارث إلا الاخوة الباقين فمع تقرب الباقين بالاب المال يقسم بينهم أخماسا ومع التقرب بالام بالسوية. ومع اختلاف الوارث كما لو مات رجل وترك إبنين فمات أحدهما وترك إبنا فجهة الاستحقاق واحدة وهي البنوة لكن الوارث مختلف فإن الوارث أولا الابن و ثانيا ابن الابن أو اختلاف الاستحقاق كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحدهم ولم يخلف غير أخويه المذكورين فجهة الاستحقاق في الفريضة الاولى البنوة وفي الثانية الاخوة أو اختلافهما كما لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا ثم مات الزوجة عن ابن وبنت فجهة الاستحقاق في الفريضة الاولى الزوجية وفي الثانية البنوة والوارث في الاولى الزوجة وفي الثانية الاولاد فان نهض نصيب المتوفى الثاني وفريضته بعد تصحيح الفريضة الاولى بالقسمة على وارثه من دون كسر كان كالفريضة الواحدة من دون حاجة إلى عمل وذلك كما في الامثلة المذكورة فلاحظ المثال الاول فان فريضة المتوفى الثاني من الفريضة الاولى النصف لان مال المتوفى الاول ينقسم بين الابنين لكل منهما النصف ووارث المتوفى الثاني واحد يرجع إليه النصف وإن لم ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث له بغير كسر فانظر النسبة بين نصيب المتوفى الثاني وسهام ورثته بالتوافق أو التباين وبعد ذلك فاضرب الوفق في الفريضة الثانية في أصل الفريضة الاولى إن كان بين الفريضتين وفق كأبوين وابن ثم يموت الابن عن إبنين وبنتين فالفريضة الاولى من ستة مخرج نصيب أحد الابوين ونصيب المتوفى منها أربعة وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم بالنصف فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الاولى ستة تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألة لابوي المتوفى الاول ثلثها ستة وللابن اثنى عشر تنقسم على ورثته لابنيه منها ثمانية وللبنتين أربعة. وإن لم يكن بين نصيب المتوفى الثاني وسهام ورثته وفق بل تباين فاضرب تمام


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست