responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 184
بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا - الآية ". قال الحلبي في الصحيح على المحكي وقد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " قلت ما يعني بقوله " أو صديقكم " قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه " [1]. وقال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر زرارة " في قول الله عزوجل " أو صديقكم " هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الآية يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها وأما ما خلا ذلك من الطعام فلا " [2]. وقال أيضا على المحكي في خبر جميل بن دراج " للمرأة أن تأكل وأن تتصدق و للصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق " [3]. وقال زرارة على المحكي " سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح - الآية " فقال: ليس عليك جناح في ما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده " [4] إلى غير ما ذكر من الاخبار. والمعروف تقييد الجواز بعدم العلم بالكراهية، بل قيل: لا خلاف فيه اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن وقيل: لمثل الاطلاق المزبور كتابا وسنة منصرف إلى غيره. ويمكن أن يقال: الظاهر أن جواز الاكل من هذه البيوت ليس حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي فكأنه جعل من قبل الله تعالى حق نظير ما يقال في حق المارة من أنه ليس أكلا بالباطل حيث إن مادل على حرمة أكل المال بالباطل آب عن التخصيص، فما نحن فيه نظير حق الذكاة في الاموال الذكوية وعلى هذا فلا اختيار لصاحب البيت حتى يراعى رضاه بل إطلاق الآية الشريفة يشمل ما لو كان صاحب

[1] الكافي ج 6 ص 227.
[2] التهذيب ج 2 ص 362 والكافي ج 6 ص 277.
[3] و
[4] الكافي ج 6 ص 277.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست