responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 185
البيت صغيرا أو مجنونا أو سفيها لا اعتبار بإذنهم، فغاية ما يمكن أن يدعى أن يقال: إن هذا الحق المجعول من قبل الله جعل بالنسبة إلى بيت من لم يكن كارها للاكل أو بالنسبة إلى بيت من لم يعلم كراهته أو يظن كراهته وتظهر الثمرة بين الصورتين في أنه على الاولى لو أكل وانكشف بعده كراهته يكون الآكل ضامنا لانه تصرف بدون حق وإن لم يكن آثما لكونه معذورا، وعلى الثانية لا، وعلى ما ذكر لم نفهم وجه الانصراف إلا أن يتم الاجماع والابعد أن يدعى كفاية الظن بالكراهة في عدم الجواز. * (وكذا ما يمر الانسان به من ثمرة النخل، وفي ثمرة الزرع والشجر تردد ولا يقصد ولا يحمل، الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة، الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها) * قد مر الكلام في جواز أكل المارة في كتاب البيع. وأما طهارة بصاق شارب الخمر مع القول بنجاسة الخمر فلا خلاف فيها ظاهرا ويدل عليها خبر أبي الديلم عن الصادق عليه السلام المنجبر بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له وفيه " رجل شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال: ليس بشئ " [1]. ويمكن أن يقال: مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق بين صورة استهلاك الخمر في الفم وصورة عدم استهلاكها، بل التعبير بقوله فبزق فأصاب أنسب بصورة عدم الاستهلاك واختلاطها مع البزاق فالرواية من الروايات الدالة على طهارة الخمر فمن لم يعمل بها كيف يعمل بهذه الرواية، ولذا قيد من قال بنجاسة الخمر الحكم بغير الصورة المذكورة. ثم إنه مع التقييد بصورة استهلاك الخمر لابد من التصرف إما في ما دل على نجاسة الخمر أو ما دل على تنجس كل ما لاقى النجس سواء كان من الظواهر

[1] التهذيب ج 2 ص 367.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست