responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 181
يلاقيه ولا ظهور فيها باختصاص الجواز بالضرورة فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها في الجواز مطلقا. وأما ما ذكر من دعوى الاجماع فيشكل مع أن العلامة - قدس سره - قال في المختلف: لا دليل على المنع، وأما خبر تحف العقول فلا مانع من تخصيصه كما خصص بما ثبت من جواز تسميد الاراضي بالاعيان النجسة، وأما الحرمة المتعلقة بالخنزير فالظاهر أنها متعلقة بأكل لحمه كحرمة الميتة والمتردية والموقوذة وأما جواز الاستقاء بجلود الميتة لما لا يشترط فيه الطهارة فلمنع شمول ما دل على حرمة الميتة لمثله وكفى في الجواز عدم دليل يدل على حرمة مثله. ويمكن تقريب المنع بأن ما دل على حرمة الميتة والانتفاع بها لعله ناظر إلى أن الميتة ليست مثل المذكى يتصرف فيه أنحاء التصرفات فدفن الميتة تحت الاشجار لنموها وأثمارها ليس من التصرفات المشمولة للنهي حتى يقال خرج مثل هذا التصرف تخصيصا، ولعل الاستقاء لشرب البستان أو الزرع أو شرب الحيوان من هذا القبيل فتأمل. وأما معرفة المذكى والميتة بالنحو المذكور فهي المحكية عن بعض وعن إبن إدريس مع أنه لا يعمل في الفقه إلا بالقطعيات من الاخبار ويدل عليها خبر شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام المنجبر بما ذكر وبرواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الاجماع " في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي أم ميت، قال: يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت " والانصاف أن هذا الخبر مع اعتباره من جهة السند ظاهر في أن الانقباض بعد الطرح على النار علامة لكون اللحم مذكى من دون مدخلية شئ آخر ولازمه معرفة المذكى من الميتة حتى مع اختلاط المذكى مع الميتة ولم نعرف وجه عدم العمل به في مقام تشخيص المذكى من الميتة مع الاختلاط، ولو اختلط المذكى بالميتة فبناء على عدم العمل بالخبر أصلا كما عن جماعة (1) الكافي ج 6 ص 261


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست