responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 182
أو العمل به وعدم العمل في غير مورده المعروف لزوم الاحتياط بالاجتناب عن الجميع للعلم الاجمالي وكون الشبهة محصورة بل اللازم الاحتياط لو لم نقل بلزوم الاحتياط في جميع أطراف الشبهة لاستصحاب عدم التذكية، والعلم الاجمالي بوقوع التذكية بالنسبة إلى بعض الاطراف لا يضر بجريان استصحاب عدم التذكية في الكل لعدم لزوم المخالفة العملية، وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب مع العلم بانتقاض الحالة السابقة لكون الاستصحاب من الاصول المحرزة. ويمكن أن يقال لا إشكال في عدم اجتماع إحراز التذكية وجدانا في البعض مع إحراز خلافه في الجميع وجدانا لمناقضة الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية وأما الاحراز التنزيلي والبنائي فلا مانع من اجتماعه معه، ألا ترى أنه في باب الفضولي الاجازة بناء على الكشف الحكمي توجب البناء على الملكية السابقة مع القطع بالملكية السابقة للمالك ومع تسليم عدم جريان الاستصحاب الملزم للاحتياط العلم الاجمالي مع كون الشبهة محصورة وعدم كون بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء و المعروف لزوم الاحتياط في جميع الاطراف ونسب إلى المحقق الاردبيلي - قدس سره - وغيره عدم وجوب الاحتياط ولعل النظر إلى ما سبق من جواز الرجوع إلى أصالة الحلية في كل طرف بشرط الاجتناب عن بعض آخر بمقدار المعلوم بالاجمال وربما يعضده الصحيح " عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله فقال: فأما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " [1] لكن مخالفة المشهور مشكلة فتعين الاحتياط في المسألة. ويدل على جواز البيع ممن يستحل الميتة ما رواه الكليني - قدس سره - بوسائط عن الحلبي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه " [2].

[1] التهذيب ج 2 ص 358. والسرائر ص 472.
[2] الكافي ج 6 ص 260.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست