responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 168
ويمكن الاستدلال له بالمرسلين كالصحيحين بأبن أبي عمير المجمع على تصحيح رواياته في أحدهما " العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة " وفي الثاني " يدفن ولا يباع " [1] حيث إنه بنظر السائل ممنوع من طبخه بالنار وأكله وإلا لما سأل، وإن أبيت من جهة أن السؤال كثيرا يقع لرفع الشك والترديد قلنا العدول عن الامر بالخبز إلى الامر بالبيع والدفن يستفاد منه منع الخبز مع أن في الدفن إضاعة للمال المحترم إلا أن يقال: الظاهر أنه لا أمر حقيقة بالبيع ممن يستحل أكل الميتة ولا بالدفن لانه يجوز تركه بدون البيع والدفن فيمكن جواز أكله مكروها بدون الحرمة فأمر بالبيع أو الدفن فإن مكروه الاكل كبعض أجزاء الحيوان المذكى المأكول اللحم إذا إمتنع المكلف عن أكله إمتثالا للنهي الكراهي إما يبيع من غيره وإما يدفنه وإما يتركه ويظهر من المرسل كالصحيح بابن أبي عمير جواز أكله بعد خبزه فروى عنه عليه السلام " في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس أكلت النار ما فيه " [2] وخبر آخر عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال: أصابته النار فلا بأس بأكله " [3]. وأستشكل في العمل بمضمونهما من جهة عدم عمل الفقهاء إلا الشيخ - قدس سره - في النهاية إلا أنه رجع عن الفتوى بالحلية في كتاب الاطعمة فلا مجال لرفع اليد عن الاصل المسلم من عدم حصول الطهارة بغير الماء وحرمة أكل المتنجس. وأما حرمة أكل الطين فلا خلاف فيها ويدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي في مرسل الواسطي " الطين حرام أكله كلحم الخنزير، ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء، ومن اكله بشهوة لم يكن فيه شفاء " [4].

[1] الوسائل آخر أبواب الاسئار.
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 117.
[4] الكافي ج 6 ص 265 والتهذيب ج 2 ص 360.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست