responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 158
اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام، ثم يؤكل لحمه " [1]. وهذا مبني على حمل الغذاء فيه على صورة عدم الاشتداد وحمل الامر فيه على الاستحباب ولا يخفى الاشكال فيهما لان ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين صورتي الاشتداد وعدمه، وظاهر الامر والجملة الخبرية أعني قوله عليه السلام على المحكي " فيلقى - الخ " اللزوم وعدم الحلية إلا بعد تحقق ما ذكر، ومع الاشتداد لا خلاف ظاهرا في حرمته وحرمة نسله واستدل لها بموثق حنان بن سدير الذي رواه المشايخ الثلاثة وغيرهم قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه " [2]. وموثق بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليه السلام " في جدي يرضع من خنزيرة، ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكل " [3]. ومرفوع ابن سنان " لا تأكل من لحم جدي رضع من لبن خنزيرة " [4]. ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه [5]. وقد يوجه التفصيل المذكور في المتن بعدم الخلاف في الكراهة في صورة عدم الاشتداد وظهور " يرضع " في الموثق الاخير في التجدد والاستمرار المقتضي للاشتداد وإن كان خبر حنان يشمل الصورتين وكذلك الاخبار المستدل بها لصورة الاشتداد.

[1] الكافي ج 6 ص 250.
[2] الكافي ج 6 ص 249. والاستبصار ج 4 ص 75. والفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 77.
[3] و
[4] الكافي ج 6 ص 250. والتهذيب ج 2 ص 349.
[5] الفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 75.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست