responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 157
أو يستحب؟ فقال عليه السلام: إن فيه علما لا يخفى، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما سوى ذلك - وما يستوي في ذلك، خ ل - فدعه " [1]. وخبر ابن أبي يعفور " قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟ فقال: كل منه ما اختلف طرفاه " [2]. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما " إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه " [3]. وهل الحكم المذكور مختص بصورة الاشتباه ومع عدم الاشتباه بحكم التبعية يحل بيض ما يؤكل لحمه ولو تساوى طرفاه ولا يحل بيض ما لا يؤكل لحمه ولو اختلف طرفاه، يمكن أن يقال إن الاخبار المذكورة وإن كان بعضها ناظرة إلى صورة الاشتباه لكن صحيح ابن مسلم المذكور يشمل صورة العلم فيقع التعارض بينه وبين خبر ابن أبي يعفور المذكور وخبر آخر ذكر في البحث عن بيض السمك ولعل ما دل على التبعية أظهر في مورد الاجتماع ومع منع الاظهرية إن قلنا في تعارض العامين من وجه يعامل معهما معاملة المتعارضين بنحو التباين فلابد من الترجيح أو التخيير وإن لم نقل فالظاهر الرجوع إلى أصالة الحلية. * (مسألتان الاولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره ولو اشتد به حرم لحمه ولحم نسله، الثانية لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه، ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه) *. استدل لما ذكر في المسألة الاولى بخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن جدي غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه واعلفوه الكسب [4] والنوى والشعير والخبز إن كان إستغنى عن اللبن وإن لم يكن إستغنى عن

[1] و
[2] الكافي ج 6 ص 249. والتهذيب ج 2 ص 340.
[3] التهذيب ج 2 ص 340. والكافي ج 6 ص 248.
[4] الكسب - بالضم - عصارة الدهن.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست