responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 153
وأما حرمة ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية وحلية ما كان له إحداها فلا خلاف فيهما والدليل نصوص منها رواية ابن سنان " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة " [1]. وسأل زرارة - على المحكي - أبا جعفر عليهما السلام " عن طير الماء فقال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل " [2]. وقال الصادق عليه السلام على المحكي في موثق سماعة " فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول " [3]. وقال أيضا على المحكي في موثق ابن بكير " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " [4]. إلى غير ما ذكر من النصوص الدالة على الاكتفاء باحداها في الحلية وعلى الحرمة مع انتفائها. ثم إنه ادعي تلازم علائم الحلية مع عدم علائم الحرمة ومع صحة هذه الدعوى لا إشكال ومع عدمها فمع وجود علائم الحلية وعدم إحراز علامة الحرمة الظاهر عدم الاشكال في الحلية لان ظاهر الاخبار أنه مع إحراز علامة الحلية يجوز الاكل من دون استفصال حيث إن كثيرا من الطيور حالها غير معلومة، وأما مع وجود علامة الحلية وعلامة الحرمة فقد يقال بتغليب جانب الحرمة لاصالة عدم التذكية فلا يحل أكله. ويشكل أولا من جهة ما ذكر مرارا من الاشكال في جريان الاستصحاب في

[1] الكافي ج 6 ص 247.
[2] الكافي ج 6 ص 247.
[3] و
[4] الكافي ج 6 ص 248.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست