responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 154
الشبهات الحكمية وثانيا من جهة إمكان أن تكون الحلية الظاهرية الثابتة بالاصل كافية في صحة التذكية نظير ما لو شك في أن عشر رضعات ناشرة للحرمة فأصالة الحلية يترتب عليها صحة النكاح ولا أظن أن يستشكل بأصالة عدم تحقق ما يوجب حصول علقة الزوجية، هذا مضافا إلى أن بناءهم على قابلية الحيوانات للتذكية إلا ما استثني من الحشرات والكلب والخنزير البريين ولعل المسألة محتاجة إلى مزيد تأمل. وأما حرمة الخفاش والطاووس فلانهما من المسوخ والمسوخ محرم أكلها وقد سبقت الرواية الدالة على كون الخفاش من المسوخ. وأما الطاووس فيدل على كونه من المسوخ قول الرضا عليه السلام على المحكي " إن الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه " [1]. واما الخطاف ففي حليته وحرمته قولان من جهة الاخبار الواردة فيدل على حليته خبر عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام " [2]. وموثقه الآخر " عن الخطاف؟ قال: لا بأس به، هو مما يحل أكله لكن كره لانه استجار بك وأوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره " [3]. وفي المختلف عن كتاب عمار عن الصادق عليه السلام " خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله ولكن كره لانه استجار بك " [4]. وهذه الاخبار ضعفها منجبر بالشهرة وفي قبالها ما استظهر منه الحرمة لكن لا ظهور له فيها.

[1] الكافي ج 6 ص 247.
[2] التهذيب ج 2 ص 358.
[3] التهذيب ج 2 ص 343. والاستبصار ج 4 ص 66.
[4] المصدر ج 2 ص 127.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست