الشبهات الحكمية وثانيا من جهة إمكان أن تكون الحلية الظاهرية الثابتة بالاصل كافية في صحة التذكية نظير ما لو شك في أن عشر رضعات ناشرة للحرمة فأصالة الحلية يترتب عليها صحة النكاح ولا أظن أن يستشكل بأصالة عدم تحقق ما يوجب حصول علقة الزوجية، هذا مضافا إلى أن بناءهم على قابلية الحيوانات للتذكية إلا ما استثني من الحشرات والكلب والخنزير البريين ولعل المسألة محتاجة إلى مزيد تأمل. وأما حرمة الخفاش والطاووس فلانهما من المسوخ والمسوخ محرم أكلها وقد سبقت الرواية الدالة على كون الخفاش من المسوخ. وأما الطاووس فيدل على كونه من المسوخ قول الرضا عليه السلام على المحكي " إن الطاووس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه " [1]. واما الخطاف ففي حليته وحرمته قولان من جهة الاخبار الواردة فيدل على حليته خبر عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل، وعن الوبر يؤكل؟ قال: لا هو حرام " [2]. وموثقه الآخر " عن الخطاف؟ قال: لا بأس به، هو مما يحل أكله لكن كره لانه استجار بك وأوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره " [3]. وفي المختلف عن كتاب عمار عن الصادق عليه السلام " خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله ولكن كره لانه استجار بك " [4]. وهذه الاخبار ضعفها منجبر بالشهرة وفي قبالها ما استظهر منه الحرمة لكن لا ظهور له فيها. [1] الكافي ج 6 ص 247. [2] التهذيب ج 2 ص 358. [3] التهذيب ج 2 ص 343. والاستبصار ج 4 ص 66. [4] المصدر ج 2 ص 127.