responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 135
وصحيح ابن مسلم " سألت أحدهما عليهما السلام عن قول الله عزوجل " أحلت لكم بهيمة الانعام " قال: الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه فذلك الذي عنى الله عزوجل " [1] وفي صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل " [2] إلى غير ما ذكر من الاخبار وقد يقال: يعلم من بعض هذه النصوص أن المراد من النبوي المذكور بيان الاكتفاء عن ذكاة الجنين بذكاة أمه بل الظاهر حصر مقتضى الحل فيه بذلك فما عن بعض العامة من إعرابها بالنصب على المصدر أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار ونصب مفعولا فأوجب تذكيته كتذكية امه معلوم الفساد ضرورة أن أهل البيت أدرى بما فيه وكونه على المعنى المذكور لا تذكية للجنين أصلا فلا وجه لاضافة الذكاة إليه يدفعه معلومية الاكتفاء بأدنى ملابسة بإضافة مثلها على أن المراد بذلك الكناية عن حل الاكل و لا يخفى أن ما ذكر فرع القطع بصدور الخبر المذكور وظاهر أخبار الباب عدم الفرق بين ما ولجته الروح وما لم تلجه وقيل بالفرق ولزوم تذكيته مع ولوج الروح لاطلاق ما دل على لزوم تذكية الحيوان والنسبة بين أخبار الباب وما دل على لزوم التذكية وإن كان عموما من وجه إلا أن أخبار الباب في محل الاجتماع أظهر. ويمكن أن يقال أخبار الباب حاكمة لتنزيل تذكية الام منزلة تذكية الجنين فلا تعارض نعم مع عدم تمامية الخلقة لا يحل للاخبار المذكورة. ولو خرج الجنين حيا لم يحل إلا بتذكيته كما يدل عليه موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فإنه حلال، لان ذكاته ذكاة أمه، فإن خرج وهو حي فاذبحه وكل فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والابل " [3] و لا فرق بحسب هذه الموثقة بين أن يكون مستقرة الحياة أو غير مستقرة.

[1] التهذيب ج 2 ص 353.
[2] الكافي ج 6 ص 234 والتهذيب ج 2 ص 352.
[3] التهذيب ج 2 ص 358.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست