responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 134
ويمكن أن يقال: المرسل المذكور في الاحتجاج المقدم لعله يستفاد من ذيله " وكذلك الجراد " اتحاد السمك والجراد في الحكم، فبعد ملاحظة أن الاخراج من الماء بخصوصه لا مدخلية له في الذكاة بل الاخذ أو الصيد إن قلنا بكفايته فاللازم مراعاة هذا في الجراد أيضا، والظاهر عدم الخلاف في اتحادهما بحسب الحكم. ومما ذكر يظهر عدم اشتراط إسلام الآخذ ولا التسمية وأنه لو أحرق قبل الاخذ بالنار لا يحل وكذا لو مات قبل الاخذ. وأما عدم حلية ما لم يستقل بالطيران فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: " سألته عن الدبا من الجراد أيؤكل؟ قال: لا حتى يستقل بالطيران " [1]. وفي موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى دبا ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا أيحل أكله؟ قال: لا يؤكل ذلك لانه مسيخ " [2] وظهر من صحيح علي بن جعفر أن المدار في الحلية الاستقلال في الطيران فسواء فسر الدبا بما نبت له جناح صغير أو بما لم ينبت لا يحل أكله. وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه فلقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المحكى " ذكاة الجنين ذكاة أمه " [3]. وصحيح يعقوب بن شعيب " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار تذكى أمه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل " [4]. وموثق سماعة " سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر، فقال عليه السلام ذكاته ذكاة أمه " [5].

[1] الكافي ج 6 ص 222.
[2] التهذيب ج 2 ص 358.
[3] رواه أبو داود والترمذي والدارمى من حديث جابر وأبى سعيد.
[4] الكافي ج 6 ص 234. والحوار - بالضم وقد يكسر - ولد الناقة ولا يزال حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن امه فهو فصيل.
[5] الكافي ج 6 ص 235.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست