responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 117
والمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة " [1]. وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح الذبح إلا بالحديدة " [2]. وعند الضرورة يجوز بغير الحديد مما يفري الاوداج ولو المروة أو ليطة، ويدل عليه صحيح الشحام " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " [3] وحسن عبد الرحمن بن الحجاج " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا، فقال عليه السلام إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك " [4] إلى غير ما ذكر. وهل تقع التذكية عند الضرورة بالظفر والسن فيه تردد من ظاهر ما ذكر و في قباله ما رواه رافع بن خديج " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا و ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش " [5]. وخبر علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " [6] وقد يقال: إن الخبر الاول عامي بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة

[1] الكافي ج 6 ص 227 والليط: قشر القصب والقناة وكل شئ كانت له صلابة ومتانة والقطعة منه ليطة. (النهاية) والمروة: الحجر.
[2] الكافي ج 6 ص 227.
[3] و
[4] الكافي ج 6 ص 228.
[5] رواه البخاري ومسلم كما في مشكاة المصابيح ص 357.
[6] قرب الاسناد ص 51.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست