responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 116
الكتاب العزيز حيث إنه بلا شبهة يعتبر ذكر اسم الله تبارك وتعالى في الحلية ومن لا يعتقد من اليهود والنصارى والمجوس كيف يحمل فعله على الصحة لا مجال للاخذ بها والمعارضة بين الاخبار المانعة بقول مطلق والاخبار المفصلة باقية والترجيح مع الاخبار المانعة لما دل على لزوم الاخذ بما اشتهر بين الاصحاب، ولا مجال للحمل على الكراهة مع عدم مناسبة الكراهة مع التعبير بعدم القرب منه مؤكدا وغير مؤكد لانه يلزم القول بالكراهة مع عدم التسمية وحمل المطلق على غير الغالب لا يناسب كونه في مقام بيان القانون فلا مجال لتخصيص أخبار المجوزة بصورة التسمية، وأما أفضلية أن يليه المؤمن فلما رواه الشيخ باسناده " عن زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه إلا في وقت الضرورة إليه " [1]. وروى الشيخ باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " [2]. والجمع بين الروايتين بحمل الرواية الاولى على الكراهة وهذا غير الافضلية. وأما عدم حلية ذبيحة المعادي فلموثق أبي بصير " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل " [3]. وموثقه الآخر عن أبي جعفر عليهما السلام " لا تحل ذبايح الحرورية " [4] حيث إن المعروف أنهم من الخوارج ومن جملة النصاب الذين نصب العداوة لعلي صلوات الله عليه. وأما الآلة فالظاهر أنه لا خلاف في أنه مع القدرة لابد أن تكون حديدا ويدل عليه حسن ابن مسلم أو صحيحه " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الذبيحة بالليطة

[1] و
[2] و
[3] و
[4] التهذيب ج 2 ص 356 والاستبصار ج 4 ص 87.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست