responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 45
وأما جواز هبة المشاع فالظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت إن كانت هبة؟ قال: يجوز " [1] ويقع الكلام في كيفية قبضه ففي ما يكتفي فيه من جهة القبض بالتخلية لا حاجة إلى إذن الشريك إذ هي لا تستلزم التصرف في العين المشتركة، وأما في ما يحتاج قبضه إلى النقل والتحويل فلا يجوز بدون إذن الشريك فإن أذن فهو و إن امتنع منه فللمتهب توكيله في القبض عنه وإن امتنع منه يرفع الأمر إلى الحاكم ومع عدم التمكن من الرجوع إليه يرجع إلى عدول المؤمنين ومع عدمهم قيل: إنه يكفي التخلية. واستشكل بعدم صدق القبض بمجرد التخلية فلا يتحقق القبض ويمكن أن يقال: فيما يكتفي فيه بمجرد التخلية كيف يكتفي بتخلية الواهب مع عدم تخلية الشريك فيحتاج إلى المراجعة إلى الشريك وذلك لأنه إذا كان مثل الدار مشتركة بين شخصين فإذا كانا متصرفين كأن يكونا ساكنين فيها فهي بأيديهما، وإن كان أحدهما ساكنا فيها مع خروج الآخر فهي بيده ومجرد خروج أحدهما ليس قبضا بالنسبة إلى الثالث إلا أن يسكن الثالث مقامه أو يخرج الشريك ويخلى الدار للثالث، وأما ما لا يكتفي فيه بالتخلية فمع امتناع الشريك فبأي نحو يجوز للواهب إعمال السلطنة في سهمه ولو بمراجعة الحاكم والقسمة الإجبارية يجوز إقباض الموهوب له سهمه. وأما عدم الرجوع في الهبة لأحد الوالدين فيدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم ". [2]. وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا فقال عليه السلام: تجوز الهبة لذوي القرابة

[1] المصدر ج 7 ص 34.
[2] التهذيب ج 2 ص 377. والاستبصار ج 4 ص 108.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست