responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 44
كفاية كون الموهوب في يد المتهب من دون حاجة إلى قبض جديد بالاسترداد، ثم القبض سواء كان اليد يد أمانة أو ضمان حتى لو كانت يد غصب وقد مر نظير هذا في كتاب الرهن، هذا كله ولكن مخالفة المشهور مشكلة. (ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم لإنه مقبوض بيد الولي، و هبة المشاع جائزة كالمقسوم، ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف ". أما عدم الحاجة في هبة الأب أو الجد للأب للصغير المولى عليه إلى القبض الجديد فيدل عليه الصحيح المتقدم، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وموثق داود ابن الحصين عنه عليه السلام أيضا " النحلة والهبة ما لم تقبض حتى تموت صاحبها، قال عليه السلام هي ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز ". [1] ويمكن الأستدلال برواية محمد بن مسلم " وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، فإن والده هو الذي يلى أمره ". [2] فإن مقتضى التعليل فيها أن من يلي الأمر قبضه كاف فالقبض اللازم في الهبة حصل بقبض الولي ولازم هذا قصد الولي لأن مجرد كون الموهوب بيد الولي ليس قبضا للمولى عليه وحمل هذه الأخبار على التنزيل بأن يقال كون الموهوب أو الصدقة بيد الولي بلا قصد بمنزلة القبض بعيد ولا يناسب التعليل المذكور ولابد من الاقتصار على ما كان الموهوب بيد الواهب، ولا مجال للأخذ بإطلاق الخبرين لمعارضتهما مع ما دل على اعتبار القبض وهو ما رواه الشيخ - قدس سره - في التهذيب في القوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائزة عليه " [3] إلا أن يستشكل من جهة ضعف السند مع انصراف الخبرين عن صورة خروج الموهوب عن يد الولي فتأمل.

[1] التهذيب ج 2 ص 377.
[2] التهذيب ج 2 ص 377 والاستبصار ج 4 ص 101.
[3] التهذيب ج 2 ص 377 والاستبصار ج 4 ص 107.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست