responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 3
أو بنا قنطرة لعبور المسلمين أو بنا مدرسة لطلاب العلوم الدينية يكون ما صدق عليه مشمولا لما دل على ترتب المثوبة وهو لازم الصحة ومع فرض كون الوقف عقدا محتاجا إلى الإيجاب والقبول يكون مشمولا لعموم (أوفوا بالعقود) بل لعموم (المؤمنون عند شروطهم) بناء على صدق الشرط على الالتزام، ولو لم يكن في ضمن التزام آخر، هذا مضافا إلى سيرة المسلمين حيث يعاملون معاملة الوقفية بالنسبة إلى المساجد والمدارس والمشاهد الشريفة وما يصرف في عمارتها بمجرد البناء والعمارة بقصد الوقفية مع عدم الانشاء اللفظي الصريح أو ما يقوم مقامه. وأما التأبيد في الحبس فالظاهر أنه مجمع عليه ولو لا الإجماع لأشكل إثبات لزومه بما استدل به من الأخبار المتضمنة لأوقاف الأئمة صلوات الله عليهم لإمكان أن يكون التأبيد المذكور فيها قيدا من دون المدخلية في حقيقة الوقف كما أن التأبيد غير مأخوذ في حقيقة الوقف المفسر بالتحبيس. وهل يكون الوقف من العقود يعتبر فيه القبول مطلقا أو لا يعتبر فيه مطلقا فيكون من الإيقاعات أو يفصل بين الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر ونحوهما، و الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء وبين الوقف الخاص كالوقف على الذرية؟ يمكن أن يقال: إن احتمل مدخلية القبول في حقيقة الوقف فلا مجال للتفصيل بل لابد في الوقف من اعتبار القبول لأنه مع فرض وجود إطلاق يدل على محبوبية الوقف لابد من إحراز الوقفية، وإن لم يحتمل المدخلية في حقيقته فمع وجود الاطلاق يرفع اعتباره مطلقا، ومع عدم الاطلاق لابد من الاحتياط بناء على ما هو المعروف من أصالة الفساد في المعاملات، نعم بناء على جريان أصالة عدم الاعتبار تمسكا بحديث الرفع في أمثال المقام ينفي الاعتبار ويبعد اعتبار القبول أن القبول لابد أن يكون من طرف العقد أو من يقوم مقامه، والطرف في الوقف على الجهات العامة، والعناوين الكلية لا يكون قابلا لأن يتحقق منه القبول وما هو المعروف من قبول الحاكم أو الناظر للوقف لم يظهر وجهه فإن الناظر ليس طرفا للعقد ولا وليا له، والحاكم لم يثبت ولايته بحيث تعم مثل المقام وإن قلنا بالولاية العامة له، ألا ترى أنه لو وهب شيئا


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست