responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 2
كتاب الوقوف والصدقات والهبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله والطاهرين (أما الوقف فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد، ويعتبر فيه القبض ولو كان لمصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها، ولو كان على طفل قبضه الولي كالأب والجد للأب أو الوصي. ولو وقف عليه الأب أو الجد صح لأنه مقبوض بيده). حقيقة الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة أو الثمرة، وليس المراد من المنفعة ما يقابل العين، فإن مياه القنوات أعيان ومع ذلك تعد منافع ويصح الوقف باعتبار تسبيلها، ولعل التعبير بالتسبيل أولى من الإطلاق حيث أن التسبيل المراد منه جعل الشئ في سبيل الله وهو المناسب بجعل الوقف من الصدقات المعتبر فيها قصد القربة، وظاهر كلماتهم قدست أسرارهم اعتبار اللفظ الصريح أو ما يقوم مقامه مما كان مقرونا بالقرينة الدالة على التأبيد وتقريب هذا بأن العين الموقوفة لابد من خروجها عن ملك الواقف، فكل ما يحتمل مدخليته في تحقق الوقف لا بد من إحرازه. ويمكن أن يقال بعد صدق الصدقة مع عدم اللفظ كما لو بنا مسجدا بقصد المسجدية


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست