responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 243
ما زاد، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أو يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء). أما عدم جواز العقد الدائم للحر على أزيد من أربع حرائر فهو مجمع عليه بين المسلمين ويدل عليه الأخبار منها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم " إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحديهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق " [1]. وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيحة زرارة " لا يجمع ماءه في خمس " [2]. وكذا يحرم ما زاد على أمتين في النكاح الدائم، وادعي عليه الإجماع واستدل عليه بقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في رواية أبي بصير " لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء " [3] ولولا الاجماع لكان استفادة الحرمة من هذه الرواية مشكلة. وأما عدم جواز العقد الدائم على أزيد من أربع إماء للعبد أو حرتين فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه النصوص منها صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء - تزوج أربع إماء " [4]. ومنها خبر الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال عليه السلام: حرتان أو أربع إماء ". [5] ومنها خبر زرارة، عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن المملوك كم يحل له أن

[1] الكافي ج 5 ص 429 والتهذيب ج 2 ص 198
[2] التهذيب ج 2 ص 198.
[3] التهذيب ج 2 ص 198
[4] الكافي ج 5 ص 476، والتهذيب ج 2 ص 198
[5] الكافي ج 5 ص 477 والتهذيب ج 2 ص 198

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست