responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 393
بذلك إذا ترضيا وطابت به أنفسهما [1] ". وقد يتأمل دلالة مثل النبوي وما فيه لفظ الصلح من الاخبار على العموم من جهة احتمال أن مفهوم الصلح ما كان مسبوقا بالنزاع نعم لاتتأتى هذه الشبهة في الرواية المنقولة عن الباقر والصادق عليهما السلام لكن لاعموم لها، ويمكن الاستدلال ببعض الاخبار كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس [2] ". وصحيحة عمربن يزيد قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام " في الرجل ضمن على رجل ضمان، ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه [3] ". فإن الظاهر عدم سبق نزاع وخصومة بل المراد مجرد التسالم والتراضي، وأما جواز الصلح مع الاقرار والانكار ففي صورة الاقرار لا إشكال إلا أن يوجب الربا وقلنا بجريان الربا المعاوضي في الصلح كالبيع وأما في صورة الانكار فقد يستشكل من جهة أنه مع إنكار المنكر كيف يصح المعاوضة، وقد يقال: المراد من الصحة الصحة بحسب الظاهر فإن كان المدعي محقا والمدعى عليه مبطلا في إنكاره فالصلح أفاد قطع النزاع بحسب الظاهر وعدم صحة الدعوى بعد ذلك إلا أنه لا يفيد براءة ذمته المدعي عليه مما يزيد على مال الصلح مع فرض وقوع الصلح على أقل مما في الواقع، ويدل على ذلك صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الاخرة فإن هو لم يصالحهم على شئ مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به [4] ". ويحتمل أن يكون المدعي مبطلا والمدعى عليه محقا في إنكاره وأنه برئ

[1] الكافي ج 5 ص 258 والتهذيب ج 2 ص 65.
[2] التهذيب ج 2 ص 65.
[3] الكافي ج 5 ص 259.
[4] الكافي ج 4 ص 259، والتهذيب ج 2 ص 65.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست