responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 392
وأما بطلان الكفالة بموت المكفول فهو المشهور، فإن قلنا بأن الملتزم به في عقد الكفالة خصوص إحضار الانسان الحي فبعد الموت يكون الموضوع منتفيا فلا معنى لبقاء الكفالة وإن كان الملتزم به إحضار البدن سواء كان حيا أو ميتا لغرض كالاشهاد عليه فبالموت لا تبطل الكفالة لكن الظاهر أن هذا النحو خارج عن وضع الكفالة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطاهرين (كتاب الصلح وهو مشروع لقطع المنازعة ويجوز مع الاقرار والانكار إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا وهو لازم من طرفيه ويبطل بالتقابل). الصلح هو التسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك بعوض أو بلا عوض والمعروف أنه شرع لقطع التجاذب والتنازع لكنه لا يشترط فيه سبق النزاع والخصومة وادعي الاجماع عدم اعتبار سبق النزاع واستدل عليه بعموم ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا [1] ". وما رواه حفص بن البختري في الحسن لابراهيم عن الصادق عليه السلام قال: " الصلح جائز بين الناس [2] ". وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام ومنصور بن حازم عن الصادق عليه السلام أنهما قالا " في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل منهما كم عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس

[1] الفقيه كتاب القضايا والاحكام، ب 16 ح 1.
[2] الكافي ج 5 ص 259.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست