responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 38
يتحقق باستحقاق المستأجر ومعه لا يتحقق العمل متقربا به إلى الله بالنسبة إلى العامل، والمفروض لزومه بالنسبة إليه، وهذا بخلاف العبادات الاستيجارية فإن الاجرة ما وقعت في قبال العمل بل وقعت في مقابل النيابة ويكون العمل متقربا به بالنسبة إلى المنوب عنه، ولا مجال للقول بإمكان أن يأتي العامل بالعمل متقربا به من دون نظر إلى الاجارة فيكون خالصا، ويكون العامل مستحقا للاجرة لان الوفاء بعقد الاجارة بأن يؤتى بالعمل لاجل استحقاق المستأجر، ولا يقاس المقام بالعبادات التي يؤتى بها قربة إلى الله تعالى ويقصد حصول المقاصد الدنيوية كسعة الرزق وأداء الدين وغيرهما لان طلب الحاجة من الله تعالى محبوب ومؤكد بخلاف الطلب من غير الله كما نحن فيه، ويمكن أن يقال أولا لابد من وصول نفع من قبل العمل إلى المستأجر ومع وجوب العمل عينا أي نفع يصل إلى المستأجر حتى نتكلم في صحته وفساده. نعم على ما ذكر آنفا من إمكان ذلك كما لو أمر الاب ابنه بالتهجد اشتياقا إلى كون ابنه متهجدا لا إشكال، وبعد الفراغ من هذه الجهة نقول: ينتقض ما ذكر بالعبادات الاستيجارية، وما ذكر من الفرق محل إشكال لانه على فرض تسليم أن الاجرة في مقابل النيابة لا في مقابل العمل نقول النيابة مجردة عن العمل مقابلة للاجرة أو في صورة تعقب العمل فعلى الاول يلزم استحقاق الاجرة ولو لم يأت بالعمل، وعلى الثاني لابد من الاتيان بالعمل وفاء لما يستحق المستأجر فالفرق المذكور ما أفاد شيئا مضافا إلى عدم الفرق بين الاستيجار للعمل العبادي والغير العبادي إلا باعتبار قصد التقرب في الاول دون الثاني، وفي كلتا الصورتين تقع الاجرة في مقابل العمل. وأما ما ذكر من الفرق بين طلب الحاجة من الله تعالى وبين طلبه من غيره فهولا يرفع الاشكال من جهة أن الاخلاص في العبادات بأن يؤتى بها متقربا بها بداعي خصوص أو امرها ألا ترى أنه لو اغتسل في الماء لامن جهة الامر بالغسل بل من جهة التبريد اللازم عليه من جهة حفظ بدنه بحيث لو لم يحصل يصير مريضا هل يكفي في صحة الغسل فكون طلب الحاجة محبوبا عند الله تعالى لا يؤكد ولا يوجب الفرق، مضافا إلى انه لو تم لتم فيما لو كان متوجها إلى أنه محبوب هذا الطلب من الله و


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست