responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 37
على المحكي: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاء، وأن لي ما بين لابتيها، لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نارحتى يحكم الله عزوجل من العباد " [1]. ولا يبعد التفصيل بين عمل يعد عونا للظالم ولو في غير الظلم بحيث يعد الانسان من اعوان الظلمة وبين ما لا يعد عونا كعمل الخباز والخياط والبناء للاخبار وصدق الركون إلى الظالم في الاول ولزوم حفظ النفس في الثاني بل يكفي عدم صدق العون. وأما حرمة أجرة الزانية فلعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغي، والفعل الحرام لا اجرة له كما بين في محله، وما في رواية تحف العقول من قوله " وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه أوليه أو شئ منه أوله - الخ ". (السادس الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم والرشاء في الحكم والاجرة على الصلاة بالناس والقضاء ولا بأس بالرزق من بيت المال وكذا على الاذان). أما حرمة الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات فهي من جزئيات مسألة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات وادعي الاجماع في بعض الكلمات في الجملة. وليعلم أن محل الكلام ما لم يكن مانع من الصحة غير هذه الجهة فلولم يعد إلى المستأجر نفع من العمل يكون خارجا عن محل الكلام وقد مثل باستيجار المكلف لمثل أداء الفريضة اليومية، ويمكن أن يقال المدار وجود غرض يكون محل توجه العقلاء، ومن الاغراض إطاعة المكلفين الاوامر الالهية، وقد يذكر وجه عقلي لعدم الجواز في خصوص الواجب له العبادي العيني وهو عدم القدرة على الوفاء حيث إنه من جهة العبادية لابد أن يكون العمل خالصا، ومع هذا لا مجال لكونه وفاء للاجارة. لان الوفاء

[1] الكافي ج 5 ص 107، والتهذيب ج 2 ص 100.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست