responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 299
والبايع قال: أهل المدينة يقولون: حيضة وجعفر عليه السلام يقول: خيضتان وسألته عن أقل استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان " [1] وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرءها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: تحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها " (2) وقد جمع الاصحاب بالحمل على الاستحباب فإن ما يظهر منه الكفاية نص في الكفاية وما يقابله ظاهر في اللزوم ولا إشكال في كفاية خمسة وأربعين ليلة بالنسبة إلى من لا تحيض وفي سن من تحيض لخبر ربيع بن القاسم المذكور، وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن الحيض كم عدتها قال: خمس وأربعون ليلة " (3) وعن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، قال: خمس وأربعون ليلة " (4). وقد ظهر مما ذكر وجوب الاستبراء على المشتري إن لم يستبرء البايع. وأما سقوط الاستبراء بالنسبة إلى الصغيرة واليائسة والمستبرئة وأمة المرأة فبالنسبة إلى الصغيرة يظهر من صحيح الحلبي المذكور وبالنسبة إلى اليائسة يظهر مما رواه في الكافي عن عبد الله بن عمر " قال: قلت لابي عبد الله أولابي جعفر عليهما السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها " (5) وما رواه الصدوق (ره) مرسلا " قال: قال أبو جعفر عليه السلام " إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها " (6) وأما بالنسبة إلى المستبرئة فلان الاستبراء الواجب تحقق فلاوجه لوجوبه ثانيا، وما في رواية ربيع بن القاسم من

[1] التهذيب ج 2 ص 394. (2 و 3) المصدر ج 2 ص 295 والاستبصار ج 3 ص 385. (4) الاستبصار ج 3 ص 385. (5) الكافي ج 5 ص 472. (6) الفقيه باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست