responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 298
لم تطمث قال: إن كانت صغيرة لا تتخوف عليه الحبل فليس عليها عدة فليطئها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة الحديث " [1] والمراد باستبراء البايع من الوطي في ذلك الطهر بحيضة أو خمس وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض انتظار حيضتها المتعقبة لظاهر الطهر إن كانت ممن تحيض بترك الوطي قبلا ودبرا على الاحوط خمسة وأربعين يوما إن كانت مثلها تحيض ولم تحض. وأما الاستمتاع بغير الوطي فالظاهر عدم الاشكال فيه خلافا للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه ويدل عليه ما في صحيحة محمد بن اسماعيل قلت: " يحل للمشتري ملامستها قال: نعم، ولا يقرب فرجها " [2] وقوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان " ولكن يجوز ذلك في ما دون الفرج " [3] وفي رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها فإن صبرت فهو خير لك " [4]. وأما الاكتفاء بالحيضة فهو المشهور ويدل عليه ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أو تكفيه هذه الحيضة قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرءها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل " (5) وما في ذيل صحيح الحلبي المذكور قال: " وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء " (6). وفي قبالهما ما يظهر منه لزوم الحيضتين وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعد ابن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل فيها هل عليه منها استبراء قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري

[1] التهذيب ج 2 ص 294.
[2] المصدر ج 2 ص 295.
[3] المصدر ج 2 ص 306.
[4] المصدر ج 2 ص 296. (5 و 6) الكافي ج 5 ص 473.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست