responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 279
مانع عن البيع بخلاف صورة عدم الانعقاد حيث ادعي الاجماع على عدم الصحة من جهة الجهالة والغرر وفهوى نصوص النخل والاشجار مضافا إلى ما في موثق سماعة " سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة " [1] ولو لا شبهة الاجماع أمكن الخدشة في ما ذكر لان الجهل والغرر مرتفعان بملاحظة الرواية السابقة كما لو بيعت قبل البيع الثاني وشوهدت فبعد الجز والخرط بيعت ثانيا " قبل الانعقاد. وأما نصوص النخل والاشجار فبعد الحمل على الكراهة وصحة بيع الثمرة سنتين كيف تدل على عدم الصحة في المقام وأما موثق سماعة فعلى تقدير استفادة المنع منه يشكل التعدي منه إلى مطلق الخضرة لعدم القطع بالمناط. ألا ترى أنه لم يلتزم ببطلان ثمرة النخل قبل بدو صلاحها فالقائل بالصحة في ثمرة النخل يفرق بينها وبين الخضر فيمكن الفرق بين الورق وبين الخضر، ويدل على الصحة إطلاق ما في صحيحة بريد أو حسنته السابق لما سأل أبا جعفر عليهما السلام " عن الرطبة تباع قطعه أو قطعتين أو ثلاث قطعات قال: لا بأس الحديث " [2] وعلى تقدير المنع لا يبعد القول بالصحة مع الضميمة لعدم تحقق الاجماع مع الضميمة نعم إن كان وجه المنع الجهل والغرر يشكل الصحة لعدم ارتفاع الغرر بانضمام الضميمة، وعدم شمول مادل على الصحة في بيع الثمرة مع الضميمة للمقام. وأما كون الثمرة للبايع في النخل بعد التأبير فقد مر الكلام فيه و أنه مقتضى بعض النصوص. وأما وجوب التبقية تبقية الثمرة إلى أوان بلوغها فالظاهر عدم الخلاف فيه ولعله من لوازم ملكيتها حيث إنه مع لزوم القطع لا فائدة فيها كملكية أراض لا طريق إليها فلا مجال للخدشة والاشكال في لزوم التبقية على المشتري نعم مجرد هذا لا يوجب لزوم التبقية مجانا وبلا عوض فإن تم الاجماع على هذا وإلا فيشكل لقاعدة احترام مال المسلم، وأما خروج ثمرات سائر الاشجار غير النخل في صورة بيع الاصول من دون إشتراط فلعله من جهة عدم ذكرها في المعاملة وعدم التبعية

[1] الكافي ج 5 ص 176.
[2] قد تقدم.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست