responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 278
وعلى تسليم عدم المالية لا إشكال في كون الثمرة تابعة فلا إشكال، ومما ذكر ظهر الحال في ما ذكر في المتن من قوله قدس سره. (وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجرة حتى تظهر ويبدو صلاحها وهوأن ينعقد الحب وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع الثمرة أجمع وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد والجواز أشبه، ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى اصوله ومنفردا). وأما تفسير بدو الصلاح بانعقاد الحب فيستظهر من خبر ابن شريح " وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا اصلحت ثمرته فقيل وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا انعقد بعد سقوط ورده " [1] وموثق عمار " سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عقودا " [2] والعقود اسم الحصرم بالنبطية كما قيل، لكن يشكل الاخذ بما ذكر في تفسير صلاح الثمرة من انعقاد الحب مع ما ذكر في الاخبار السابقة من شأنية الاطعام فإن الثمرة بمجرد الانعقاد وسقوط وردها ليس من شأنها أن يؤكل والحمل على ارتفاع مرتبة من الكراهة بانعقاد الحب مرتبة اخرى بنحو آخر بعيد. وأما جواز بيع الثمرة مع إدراك ثمرة بستان آخر فلعله يستفاد من صحيح يعقوب بن شعيب المذكور سابقا، ومن المرسل المتقدم. وأما جواز بيع الثمرة ولو كانت في أكمامها فلما سبق منضما أو منفردا وهذا التعبير لعله من جهة الاشارة إلى خلاف بعض في عدم الجواز في حال كونها في الاكمام. (ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبايع، وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها). الظاهر عدم الخلاف في صحة بيع الخضر بعد انعقادها لاحتفاظ المالية وعدم

[1] التهذيب ج 2 ص 143.
[2] الكافي ج 5 ص 178 والتهذيب ج 2 ص 142.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست