responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 132
الموضوع في العصر الحاضر، وعلى أي تقدير لابد أن تكون الضميمة قابلة لان تباع بالاستقلال فلا تكفي ضم المنفعة. (وأما الاداب فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين مبتاعين، والاقالة لمن استقال والشهادتان والتكبير عند الابتياع وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا). أما استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا فهو المعروف للتعبير في كلماتهم بلفظ ينبغي لكنه بعد ملاحظة أن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل مكلف بالنسبة إلى امور تكون مبتلا بها بالنسبة إليه فإن المكلف معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلوما يزاولها من الافعال كاف في حسن العقاب وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصية في غير واحد من الاخبار وقد ورد في ما نحن فيه أخبار منها ما روى الصدوق عن الاصبغ بن نباتة قال: سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: " يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، شوبوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر، في النار إلا مع أخذ الحق وأعطى الحق " [1] وقال الصادق عليه السلام: على ما رواه المفيد في المقنعة " [2] من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات " ومن قال: بقبح عتاب الجاهل الغافل حين فعله يلتزم بوجوب تعلم الاحكام. وقد يقال: إن المقام يزيد على غيره بأن الاصل في المعاملات الفساد فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف في ما يحصل في يده من أموال على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الاقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة، ويمكن أن يقال: الرجوع إلى الاصول يكون بعد الفحص لا قبل الفحص وبعد الفحص وعدم الظفر بدليل اجتهادي أصالة عدم الانتقال تجري بناء على جريان الاستصحاب

[1] الفقيه باب التجارة وآدابها وفضلها تحت رقم 15، والتهذيب ج 2 ص 120.
[2] المصدر ص 92.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست