responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 131
بعد البيع لنفسه من مالكه لاوجه لرفع اليد بملاحظة خروج ما خرج، وأما ما ذكر من الايراد على كلام المذكور ففيه أنه بعد استظهار السلطنة التامة الفعلية من اللفظ المذكور في الخبر لا يتوجه ما ذكر مع أن لازم ما ذكر عدم الحاجة في بيع العين المرهونة إلى الاجازة سواء كان البايع الراهن أو المرتهن ولا يلتزم به، ثم إنه يتفرع على ما ذكر من عدم صحة بيع غير المقدور على تسليمه من غير فرق بين أن يكون مبيعا مستقلا وبإنفراد أو انضم إليه شئ آخر إلا أنه ورد النص على جواز بيع الابق مع الضميمة ففي صحيحة رفاعة النخاس " قلت لابي الحسن عليه السلام: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز " [1] وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، و يقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشتراه معه " [2] وقد يقال ظاهر السؤال في الصحيحة والجواب في الموثقة الاختصاص بصورة رجاء الوجدان وهو ظاهر من معاقد الاجماعات المنقولة فالمأيوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع للنهي عن الغرر السليم عن المخصص، نعم يصح تملكه على وجه التبعية للمبيع بإشتراط ونحوه و يمكن أن يقال: نمنع ظهور الجواب في الموثقة في الاختصاص فإنه يصح التعبير بأن لم يقدر لشمول الحكم لصوتي الرجاء واليأس فلا يبعد الاخذ بإطلاق إلا أن يشتري معه شيئا، وأما الصحيحة فالاختصاص فيها في كلام السائل لا في الجواب إلا أن يقال: مع اليأس جعل جزء من الثمن في مقابله يعد سفها وأكلا للمال بالباطل ولازم هذا عدم صحة التملك بنحو الاشتراط أيضا ومع ذلك ليس بمنزلة التالف لامكان العتق خصوصا مع التملك بالثمن الرخيص حيث إنه يرغب حينئذ في التملك وإن ارتفع

[1] التهذيب ج 2 ص 151، والكافي ج 5 ص 194.
[2] التهذيب ج 2 ص 151.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست