responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 125
أخذ رهنا فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قال: على حساب ذلك قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم ". وقد سيتظهر من هذين الخبرين أمران أحدهما أن القيمي بمجرد التلف ينتقل إلى القيمة. الثاني أنه يحتسب التالف قهرا في مقابل الدين والتهاتر القهري. ويشكل الاستدلال والاستظهار. أما الاول فلعدم التعرض لوقت الفضل والمساوات بل الظاهر أن المساوات قبل الهلاك، وأما الاستظهار فلان عدم الرد بالنسبة إلى ما يساوي مقدار القرض يجتمع مع الاحتساب وهذا غير التهاتر القهري، هذا مع عدم إحراز التمامية من حيث السند والظهور في الضمان مطلقا مع أن يد المرتهن يد أمانية فلابد من الحمل على الاتلاف أو التعدي والتفريط. وأما وجوب رد ما زاد بفعله كتعليم الصنعة فلا وجه له إلا احترام مال المسلم و عمله نظير ما ذكروه في المبيع الموجود عند المفلس بعد حجر الحاكم له من أنه إذا زاد وصفا بفعل المشتري برد البايع بعد أخذ العين قيمة الزائد، يشكل من جهة أن الاوصاف لا تقابل بالثمن والقيمة وإن زادت القيمة بلحاظها ولذا لوبان المبيع الموصوف الشخصي فاقدا للوصف لا يرجع المشتري بشئ من الثمن بل يجبر بالخيار. وأما عمل المسلم فهو محترم إذا كان بأمر الغير وأما مع عدم الامر فلا يستحق العامل شيئا. وأما الصبغ فالعين المصبوغ بهاو إن كانت بالدقة موجودة لكنها بنظر العرف تالفة فالاشكال المذكورات فيه، نعم إذا اعتبر العرف بقاء العين كما قيل في كتابة القرآن المجيد مع عدم وقوع البيع بل مطلق التمليك بالنسبة إلى القرآن الشريف كيف حال عين ما كتب به حيث إنه كان ملكا لمالكه فلا إشكال. (وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد وإن عين نقدا لزم، ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع قائما وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا). إذا اطلق النقد وكان البايع والمشتري من أهل البلد انصرف إلى نقد البلد، وأما مع عدم كونهما من أهل البلد أو اختلفا يشكل الانصراف ولذا وقع الاشكال في الرطل المذكور في حد الكر في المياه فمع كون البايع من أهل البلد وبادر في الايجاب لا يبعد الحمل


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست