responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 126
على عرفه ومع التعيين لا إشكال. أما صورة الاختلاف في قدر الثمن فمع بقاء العين فالقول قول البايع في صورة دعوى البايع الاكثر ودعوى المشتري الاقل على المشهور ويدل عليه مرسل البزنطي الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل ما قاله البايع القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه " [1] المنجبر بما ذكر وعن إيضاح النافع إن الرواية مقبولة عند أهل الحديث وايد أيضا بإطلاق الصحيح " وإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " [2] والنبوي " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار " [3] فان كان المدرك المرسل المذكور فلا إطلاق له يشمل صورة اختلافهما مع ادعاء البايع الاقل والمشتري الاكثر كما يتفق لغرض صحيح كما أن مفهومه ليس تقدم قول المشتري مع عدم كون المبيع قائما، بل يمكن كون كل منهما مدعيا ومنكرا فلابد من التكلم بحسب القاعدة مع قطع النظر عن النص فقد يقال مقتضى القاعدة تقدم قول من يدعي الاقل لاصالة البراءة عن الزائد، وفيه إشكال من جهة أن مصب الدعوى وقوع العقد على كل من ما يدعي وهو خلاف الاصل ومجرد الاتفاق على الاقل لا يوجب كون من يدعي الاقل منكرا ومن يدعي الاكثر مدعيا وأيضا مدعي الاكثر لا يقر بكون تمام المبيع في مقابل الاقل بل يدعي أن مقدارا منه في مقابل القدر الزائد حسب ما يقتضي التقسيط ومجرد الاشتراك في جهة لا يدفع الاشكال ألا ترى أنه يستشكل في كفاية الاذن الموجود في ضمن التوكيل المعلق فمقتضى القاعدة التحالف إلا في مورد النص أعني المرسل المذكور وبه يخصص إطلاق الصحيح المذكور والنبوي المذكور مع قطع النظر عن سنده ثم إن المذكور في المرسل اعتبار كون الشئ قائما بعينه ومقابله ليس خصوص كونه تالفا، بل يعم صورة التغيير بدون التلف كما ذكر في طي مسقطات الرد في خيار العيب. (ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد).

[1] و
[2] الوسائل ابواب احكام العقود ب 11 ح 1 و 2.
[3] اخرجه الترمذي في السنن ج 1 ص 153 طبع الدهلى.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست