responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 576
فعلينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول: إنى أظنهن كن فرهة فقال: قل له: يذبح مكان كل طير شاة) [1] وسأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة) [2] والامر دائر بين تخصيص رواية العيص بخصوص مورد السؤال والحكم بحرمة الاخراج والكفارة في غيره وحمل قوله عليه السلام (لا أحب) على الحرمة والاخذ بمضمون الاخبار الدالة على عدم الجواز، و يشكل الاول من جهة لزوم التخصيص المستهجن حيث أن النكرة في سياق النفي يفيد العموم ويشكل الثاني من جهة عطف المدينة على مكة فاللازم حمل لا أحب على الجامع بين الكراهة والحرمة فيلزم الاجمال فاللازم الاخذ بمضمون الاخبار الاخر ولا يخفى أن مع غمض العين عما ذكر وحمل لفظ (لا أحب) على الكراهة يكون الحكم مخصوصا بالقمارى ودعوى عدم القول بالفصل يحيث يكون عدم الفراق مجمعا عليه مشكلة. وأما عدم جواز الذبح فقد ادعي الاجماع عليه ويدل عليه العمومات. { وإنما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين الاول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة الاول النعامة وفي قتلها بدنة فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزم ما زاد عن ستين ولا ما زاد عن قميتها فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما }. أما لزوم البدنة في قتل النعامة فهو مجمع عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز على المحكي (في قول الله عزوجل (مثل ما قتل - الاية) في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة) [3] وقال أيضا على المحكي في صحيح زرارة وابن مسلم: (في محرم قتل نعامة عليه

[1] الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 8. والكافي ج 4 ص 235.
[2] الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 24. والكافي ج 4 ص 234 تحت رقم 9.
[3] التهذيب ج 1 ص 544.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست