responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 575
أما عدم الكفارة في قتل السباع غير الاسد فالظاهر عدم الخلاف فيه ويكفي فيه الاصل، وأما الاخبار الواردة في إباحة قتلها إذا أرادته أو خشيها على نفسه فلا يستفاد منها نفي الكفارة لعدم التلازم بين الامرين. وأما الاسد فالخبر الوارد فيه خبر أبي سعيد المكاري (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: عليه كبش يذبحه) [1] ولا يخفى أن الخبر المذكور مع قطع النظر عن ضعف سنده مخصوص بالحرم ومطلق بالنسبة إلى المحل والمحرم وبالنسبة إلى الارادة وعدمها ولا مجال للتقييد بعدم الارادة جمعا بينه وبين ما دل على جواز القتل مع الارادة لما عرفت من عدم التلازم. وأما قتل الزنبور فيدل على حكمه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (0 سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت: لابل متعمدا؟ قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني؟ قال: كل شئ أرادك فاقتله) [2]. وأما جواز شراء القمارى والدباسي وإخراجهما من مكة فاستدل عليها بحسنة العيص بن القاسم أو صحيحة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القمارى يخرج من مكة والمدينة قال: لا أحب أن يخرج منهما) [3] بحمل قوله عليه السلام على المحكي (لا أحب) على الكراهة وقد خالف في المسألة جماعة للنصوص الدالة على عدم جواز إخراجهن من مكة قال علي بن جعفر على المحكي في الصحيح (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) [4] وقال يونس بن يعقوب (أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخالي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة

[1] الكافي ج 4 ص 234. والتهذيب ج 1 ص 552، والاستبصار ج 2 ص 208.
[2] الكافي ج 4 ص 364.
[3] و
[4] التهذيب ج 1 ص 547. والفقيه كتاب الحج ب 5 ح 9.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست