responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 564
التحلل على الاتيان بالمناسك فلا تحلل قبل الاتيان بها والقدر المتيقن خروجه عن تحته صورة ذبح الهدي ومعه لا مجال للتمسك بأصالة البراءة ولا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب المقدم عليها هذا مضافا إلى موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء - الحديث) [1] ثم إن لازم ما ذكر وإن كان الاحتياط عدم الاكتفاء بذبح المصدود أو نحره في محل صده بل لزوم البعث لكنه يكتفي به من جهة الاخبار الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون والموثق المذكور آنفا. وأما نية التحلل فلم نجد وجها لوجوبها وما قيل في وجهه من أن الاعمال بالنيات، وأن التحلل عن إحرام فكما يفتقر الاحرام إلى القصد فيفتقر التحلل إلى القصد وأن الذبح يقع على وجوه فلا يتخصص إلا بالنية مخدوش بأن الاول لا يدل على اعتبار قصد التحلل، والثاني بأنه مصادرة، والثالث بكفاية قصد امتثال الامر الصادر من قبل الشارع في التخصص مع عدم الاشتراك، هذا أيضا مع تسليم لزوم قصد القربة فيه فحال الذبح والنحر في المقام حال التسليم في الصلاة ويكفي في رفع الشك إطلاق بعض الاخبار. وأما سقوط الهدي مع الاشتراط وعدمه فقد مر الكلام فيه في بحث أحكام الاحرام وأن الاظهر السقوط. وأما عدم إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل فهو المنقول عن الصدوقين (قدهما) واستدل عليه بأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب والمحكي عن فقه الرضا صلوات الله عليه (فإذا قرن الرجل الحج أو العمرة فاحصر بعث هديا مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ محله أحل، وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لان هذا مصدود وليس كالمحصور) [2] والمشهور كفاية ما ساقه مطلقا وإن وجب بإشعار وغيره و

[1] الكافي ج 4 ص 371.
[2] ذيله في المستدرك ج 2 ص 135.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست