responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 565
استدل عليه بقوله تعالى (فما استيسر من الهدي) حيث يصدق على المسوق مطلقا بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بين المحصور والمصدود في المقام وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر قال: يبعث بهديه؟ قلت: هل يستمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) [1] وصحيحه عنه [2] وصحيج محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني؟ قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه) [3]. ويمكن أن يقال أما التمسك بالاطلاق في الاية الشريفة فمبني على التداخل وعلى القول بعدم التداخل كيف يتمسك بالاطلاق، وأما الروايات فلعل نظر السائلين إلى حكم الهدي المسوق فأجيبوا بالبعث لكنه يبعد هذا بالنسبة إلى الصحيحين ومع هذا تبتنى المسألة على تحقق الاجماع على عدم الفرق بين المحصور والمصدود ومع الشك فيه لابد من التعدد وعدم التداخل، لكن في المقام إشكال آخر وهو أنه بناء على عدم الحاجة إلى الذبح والنحر مع الاشتراط كما هو الاقوى فلابد من حمل الصحيحين على الاستحباب فلا يكونان دليلين في صورة وجوب الذبح والنحر من جهة عدم الاشتراط. { والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج والمحصور هو الذي يمنعه المرض فهو يبعث هديه لو لم يكن ساق ولو ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، فهناك يقصر ويحل إلا من النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان ندبا }. أما مساواة المعتمر مع الحاج فلاطلاق الاخبار ومورد الحكم من تلبس بالاحرام مع الاتيان بوظائفه سواء كان الاحرام للعمرة المفردة أو المتمتع بها أو الحج.

[1] الكافي ج 4 ص 371.
[2] سيأتي.
[3] التهذيب ج 1 ص 568.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست