responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 411
بنحو المباشرة مساو للتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الاخر كما هو الغالب، ولعل الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية. { ويحرم تظليل الرجل المحرم سائرا ولا بأس به للمرأة وللرجل نازلا ولو اضطر جاز، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه }. المشهور بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - حرمة التظليل ويدل عليها أخبار صحيحة منها صحيح ابن المغيرة (قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: أظلل وأنا محرم قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت فإن مرضت قال: ظلل و كفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها) [1] ومنها صحيح هشام بن سالم (سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جائز) [2] ومنها خبر جعفر بن المثنى قال لابي محمد: ألا أبشرك [ ألا أسرك خ ل ] يا ابن مثنى فقلت: بلى فقمت إليه فقال: وخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل فقال: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزء يضحك يا أبا الحسن فما الفرق بين هذين؟ فقال عليه السلام: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهة بيده فإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار) [3]. ويظهر من بعض الاخبار عدم الحرمة منها صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا) [4]

[1] و
[2] التهذيب ج 1 ص 536 والاستبصار ج 2 ص 187.
[3] الكافي ج 4 ص 350 والتهذيب ج 1 ص 536.
[4] التهذيب ج 1 ص 634 والاستبصار ج 2 ص 186.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست