responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 410
وأما استحباب التلبية فلصحيح الحلبي (سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه نائما أو ناسيا فقال: يلبى إذا ذكر) [1] وظاهره الوجوب لكنه لا قائل به كما قيل لكنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد (قدس أسرارهم). وأما وجوب الاسفار على المرأة وعدم جواز تغطيتها الوجه فادعي عليه الاجماع وفي حسن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت يبلغ فمها؟ قال: نعم) [2]. وأما جواز السدال أو وجوبه بناء على وجوب ستر المرأة وجهها فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة) [3] وفي صحيح زرارة (المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها) [4]. ثم إنه يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين من جهة أن السدل خصوصا إلى النحر مناف للسفور الواجب عليها، وقد يجمع بأن المحرم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة للوجه والسدل الجائز أو الواجب ما كان غير مباشر له، واستشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية وإنما فيه الاحرام بالوجه والامر بالاسفار عن الوجه والسدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية عرفا فالجمع بإخراج السدل بقسميه وغير السدل أعم من أن يكون بالنقاب أو المروحة أو غيرهما محرم عليها، ويشكل بأنه علل الامام عليه السلام في حسن الحلبي المذكور آنفا عدم جواز التنقب بعدم تغير اللون وعلى هذا فالسدل الذي يكون

[1] الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 39.
[2] الكافي ج 4 ص 344. وقرب الاسناد ص 160، والتهذيب ج 1 ص 467.
[3] الفقيه كتاب الحج ب 57 ح 34.
[4] الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 43.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست