responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 409
على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم فنزلت الاية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يتخير ما شاء وكل شئ في القرآن: فمن لم يجد كذا فعليه كذا، فالاول الخيار) [1] قوله عليه السلام: (والاول الخيار) يعنى الاول هو المختار وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه. { وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا، وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها }. أما حرمة التغطية على الرجل فقد ادعي عليه الاجماع ودلت عليها النصوص منها قول أبي جعفر عليه السلام في خبر القداح (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) [2] ومنها صحيح إبن سنان (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لابي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، وقال: أترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) [3] وأما حرمة الارتماس فهي أيضا إجماعية في كلماتهم (قدس أسرارهم) ويدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح (لا يرتمس المحرم في الماء) [4]. قلت: لا يبعد شمول مثل هذا الصحيح للمرأة ومن الممكن حرمة الارتماس في الماء مستقلة من دون اندراج الارتماس في التغطية حتى يقال باختصاص حرمتها بالرجل. وأما وجوب إلقاء الغطاء لو غطى ناسيا فلعدم الاشكال والخلاف في الحرمة ابتداء واستدامة

[1] الكافي ج 4 ص 358 والتهذيب ج 1 ص 537.
[2] الكافي ج 4 ص 345.
[3] الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 37.
[4] الكافي ج 4 ص 353، والفقيه ب 58 ح 33.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست