responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 364
منزله أقرب إلى مكة؟ فيه إشكال من جهة عدم شمول النصوص، ودعوى القطع بإتحاد حكمهما مشكلة خصوصا مع الامر بالخروج في بعض الاخبار بالنسبة إلى المجاور فلابد من الاحتياط بالجمع بأن يخرج ويحرم ويجدد الاحرام من مكة أو بالعكس. { وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه ولو حج على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة }. لابد أولا من إقامة الدليل على كفاية المحاذاة والدليل عليه صحيح ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بداله أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) [1] بضم عدم اعتبار الخصوصية المذكورة وكون النظر إلى كل ميقات لكنه بنظر العرف لا يصدق الحذاء مع زيادة البعد بين المحاذيين فحينئذ مع عدم الصدق لابد من العبور إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيه، وإن قلنا بعدم جواز المرور بأحد المواقيت بدون الاحرام منه لا يبعد القول بعدم جواز المرور من المحاذي بدون الاحرام كما عين في الصحيح المذكور الاحرام من محاذي الشجرة دون الجحفة. وأما التمسك بأصالة البراءة وغيرها فلا يخفى ما فيه، نعم مع قطع النظر عن التكليف لا يبعد صحة الاحرام مع المحاذاة لكل من الواقيت بشرط صدق المحاذاة عرفا ومع عدم التمكن لا محيص من النذر للاحرام كما سيجئ إن شاء الله تعالى. { وكذا من حج في البحر وكل من حج (على ميقات لزمه الاحرام منه) والحج والعمرة يتساويان في ذلك). ظاهر العبارة عدم جواز العبور من الميقات إلا محرما فإن كان النظر إلى الحكم التكليفي فلا كلام وأما بالنظر إلى الحكم الوضعي بمعنى عدم صحة

[1] الفقيه كتاب الحج ب 48 ح 11.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست