responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 363
ويدل عليه خبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام (إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) [1]. وخبر أبي بصير عنه أيضا (قلت له خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي قلت: قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، فقال: الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا) [2] وصحيح الحلبي عنه أيضا (من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) [3] ولا يبعد استفادة صحة الاحرام من الجحفة اختيارا من هذا الصحيح وإن لم يستفد منه جواز التأخير لغير المريض والضعيف ولا منافاة بين عدم جواز التأخير عن مسجد الشجرة وصحة الاحرام من الجحفة لغير ما ذكر كالصلاة مع التيمم لضيق الوقت مع التأخير العمدي. { ولاهل الشأم الجحفة، ولاهل اليمن يلملم، ولاهل الطايف قرن المنازل وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله }. لا خلاف ظاهرا فيما ذكر وقد سبق النصوص الدالة على تعيين المواقيت ويدل على الاخير النصوص المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله) [4] وعن التهذيب أنه في حديث (إذا كان منزله دون الميقات إلى مكه فليحرم من دويرة أهله) [5] وصحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله) [6] قلت: هذا الصحيح مما يمكن أن يستشهد به لما هو المشهور من دخول ذات عرق في المواقيت، وهل حكم أهل مكة حكم من كان

[1] الكافي ج 4 ص 324 تحت رقم 3.
[2] و
[3] التهذيب ج 1 ص 462.
[4] و
[5] و
[6] التهذيب ج 1 ص 463.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست