responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 278
الوجوب على المكلف بمعنى لزوم الحركة نحو المأمور به وبين الوجوب بمعنى الثبوت فالاول غير متصور بالنسبة إلى المكلف مع عدم حياته في زمان قابل لاتيان العمل فيه بخلاف الثاني وبعد الفراغ عن هذا نحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات ولا مانع من التمسك بالاطلاق ما دل على لزوم القضاء فيما لو مات قبل الاحرام و دخول الحرم. { والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه }. أما الوجوب عليه فادعي عليه الاجماع وأدلة الفروع تشمله، وأما عدم الصحة فلكون الاسلام شرطا في الصحة، ويشكل الامر بالنسبة إلى العاجز، كمن لم يسلم لقصوره من دون تقصير منه فمثل هذا كيف يكون مكلفا بالعبادات مثل الصلاة والصوم والحج مع عدم تمكنه من الاتيان بها صحيحة ومجرد الاقرار باللسان وإن كان مقدورا لكنه لا يكفي في صحة العبادات لاشتراط الايمان الغير المتحقق بدون الاعتقاد وإن قلنا بكفاية مجرد الاقرار باللسان في الاسلام ولا يبعد أن يقال بلزوم الاعمال عليه رجاء وإن لم يترتب عليه ثواب نظير وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم. ومنه يظهر الاشكال فيما يقال من عدم صحة القضاء عنه لو مات بعد استقرار الحج عليه من جهة عدم كونه أهلا للابراء من ذلك والاكرام، وعموم الادلة ممنوع وذلك لان الاشكال المذكور إن تم لزم عدم صحة التخميس منه في المثال والتفرقة بين عموم أدلة الفروع، ودليل لزوم القضاء بعد موت المستطيع مشكل ولو أسلم بعد كفره واستطاعته ولم يبق استطاعته حال إسلامه فقد يقال بعدم لزوم الحج عليه لان الاسلام يجب ما قبله، وفيه إشكال لان الحج حينئذ ليس قضاء لما فات حتى يرفع وجوبه كرفع وجوب القضاء بالنسبة إلى الصلاة والصوم بل هو أداء فكيف يرفع وجوبه. { ولو أحرم ثم أسلم أعاد الاحرام، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم عن موضعه }. أما وجه لزوم الاعادة فلفساد إحرامه، وأما كفاية الاحرام من موضعه


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست