responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 279
فيمكن الاستدلال له بصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشى أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج) [1] وقد انكر شموله لصورة ترك الاحرام من الميقات عمدا حتى أنه حكم بعدم الصحة مع عدم التمكن من الخروج إلى الميقات، ولا يبعد دعوى الانصراف عن صورة العمد نظير ما يقال في حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) من انصرافه عن صورة العمد فلعل المفروض من قبيل التأخير العمدي لتمكنه من الاسلام والاحرام الصحيح وعلى فرض الشمول فلم لا يجب الخروج إلى أدنى الحل كما يستفاد من الصحيح المذكور. { ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات }. الاشكال السابق جار في المقام وعلى فرض الصحة حتى مع التأخير إلى المشعر، فمع كون الحج قرانا أو إفرادا لا إشكال حيث يأتي بالعمرة بعد الحج و إن كان فرضه التمتع فهل يجتزي بالعمرة المتأخرة عن الحج أو لابد من العدول؟ ففي المدارك وجهان وجزم الشارح بالثاني منهما وقال: إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسميه، وفي الجواهر: قلت ظاهر النصوص الاول فالمتجه الجزم بالاول منهما. قلت: كون المقام ملحقا بذوي الاعذار حتى يردد الامر بين الاجتزاء بدون العدول أو لزوم العدول محل إشكال ولابد من النظر في تلك الادلة وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. { ولو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد على الاصح }. حكي عن الشيخ الخلاف بناء على أن الارتداد كاشف عن عدم الاسلام في السابق لان الله تعالى (لا يضل قوما بعد إذ هديهم) وربما استدل أيضا بآية الاحباط لكن ظاهر الاية غير مراد وآية الاحباط إنما تدل على عدم القبول بشرط الموافاة

[1] التهذيب ج 1 ص 463.

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست