responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 190
وأما المغمى عليه فلا نجد الفرق بينه وبين النائم بل في المدارك أنه نقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف أنه ساوى بين الجنون والاغماء في الصحة مع سبق النية قال: ولا يخلو عن قرب، وناقش في الوجوه التي ذكرت لعدم الصحة كفوات الامر المعتبر بقاؤه في صحة العبادة وسقوط القضاء المستلزم لسقوط الاداء كما سيأتي والحق توجه المناقشة فإن المراد من فوات الامر إن كان عدم أهلية المغمى عليه حال الاغماء لتوجه الخطاب إليه يرد عليه النقض بالنائم وسقوط القضاء غير مستلزم لسقوط الاداء ألا ترى أن صلاة الجمعة لا تقضى مع وجوب الاداء، والتسوية بين المجنون والمغمى عليه لا دليل عليها مع ما عرفت من احتمال الصحة من المجنون مع سبق النية، فإن تم الاجماع وإلا فلا يتم الوجوه المذكورة، بل مع عدم سبق النية أيضا لا يبعد الصحة بأن كان من طلوع الفجر إلى قبل الظهر مغمى عليه ثم بعد زوال الاغماء نوى الصوم كالغافل والنائم. وأما اعتبار الاسلام فادعي عليه الاجماع ولان العبادة لابد أن تكون قابلة لمقربية الاتي بها ولا تنافي بين اعتبار الاسلام بل الايمان في الصحة وكون الكفار مكلفين بالفروع للتمكن من الاسلام والايمان، نعم يقع الاشكال بالنسبة إلى القاصر عن تحصيل العلم وغير القاصر الطالب للحق قبل أن يعرف الحق. وأما اعتبار الخلو عن الحيض والنفاس فمجمع عليه وتدل النصوص الكثيرة بالنسبة إلى الحائض المتحد حكم النفساء معها كما بين في محله من غير فرق بين ما لو صادف أول جزء منه أو آخر جزء منه. { ويصح من الصبى المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الاغسال، ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، ولا يصح في واجب غير ذلك على الاظهر إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الاقامة عشرة أيام }. أما صحة الصوم مع الصباوة فلما يستظهر من كون العبادات بالنسبة إلى الصبي


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست